أَحَادِيثِ الْعُدُولِ بِالنِّيَّةِ إِلَى السَّابِقَةِ (1) وَ فِي عُمُومِ أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ صَلَاتَهُ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ مَأْمُوماً حَتَّى جَمَاعَةِ الْعَامَّةِ لِلتَّقِيَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ11014- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ.
11015- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ (7) فِي صَلَاتِهِمْ- وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى- فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى.
11016- 3- (8) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ(ع)أُصَلِّي فِي أَهْلِي- ثُمَّ أَخْرُجُ (9) إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُقَدِّمُونِّي- فَقَالَ تَقَدَّمْ لَا عَلَيْكَ وَ صَلِّ بِهِمْ.
11017- 4- (10) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا.
11018- 5- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
____________