عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ (إِمَامِ قَوْمٍ- فَصَلَّى) (1) الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ- فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.
11006- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ إِمَامٍ- كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ- وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ- هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ- وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ- وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ- قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
أَقُولُ: يُمْكِنُ كَوْنُ الْمَانِعِ هُنَا مُحَاذَاتَهَا لِلرِّجَالِ وَ تَكُونَ الْإِعَادَةُ مُسْتَحَبَّةً لِمَا مَرَّ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (3) أَوْ ظَنَّهَا أَنَّهَا الْعَصْرُ فَتَكُونُ نَوَتِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَوَاهَا الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مُوَافِقٌ لِلتَّقِيَّةِ بَلْ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
11007- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ- وَ إِمَامَهُمْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا- فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ- فَيَرَى أَنَّهَا الْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْعَصْرَ بَلْ نَوَى الظُّهْرَ فَلَا يُجْزِيهِ عَنِ الْعَصْرِ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْعَصْرَ.
11008- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
____________