10656- 10- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ- وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ- وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْإِمَامِ مِثْلَهُ قَالَ السَّيِّدُ وَ لَعَلَّهُ عَنِ الرِّضَا(ع)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
10657- 11- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ- أَوْ يَصُومُ وَ يُصَلِّي وَ يُعْتِقُ- قَالَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ يَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ.
10658- 12- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ عَنْ كِرْدِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ- وَ الْحَجُّ يَلْحَقُ بِالْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ قَالَ هَذَا الْقَاضِي خَلْفِي وَ هُوَ لَا يَرَى ذَلِكَ- قُلْتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا- فَوَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
10659- 13- (4) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَ تَلْحَقُ بِهِ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ السَّيِّدُ قَوْلُهُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَيِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَ لَوْ كَانَتْ نَدْباً لَكَانَ الَّذِي يَلْحَقُهُ ثَوَابَهَا لَا الصَّلَاةَ نَفْسَهَا.
10660- 14- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ- إِنِّي لَمْ
____________