أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ مَاتَتْ أُمِّي إِلَّا عَنْهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَتَرَى غَيْرَ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ نِصْفٌ عَنْكَ وَ نِصْفٌ عَنْهَا- قُلْتُ أَ يَلْحَقُ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
10661- 15- (1) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ- وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ- حَتَّى إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ- وَ يُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِكَ فُلَانٍ- وَ بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوكَ فِي الدِّينِ.
10662- 16- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ- وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ- أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ- وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ (3) مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْعَالِمِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ (4). 10663- 17- (5) وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ- وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ هَلَكَتْ إِلَّا عَنْهَا- فَيَلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ
____________