الصَّادِقِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرُ عَارِفٍ- قَالَ لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.
10652- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ- قَالَ يَقْضِيهِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ 3.
10653- 7- (2) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِي أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْكَاظِمِ(ع)قَالَ هِشَامٌ فِي كِتَابِهِ وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ الدُّعَاءُ- وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ نَحْوُهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَ وَ يَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ.
10654- 8- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ فِي أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْكَاظِمِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ- وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُؤْجَرُ فِيمَا يَصْنَعُ- وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَةِ قَرَابَتِهِ- قُلْتُ إِنْ كَانَ لَا يَرَى مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ- قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ.
10655- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ الْكَوْكَبِيِّ فِي كِتَابِ الْمَنْسَكِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)أَحُجُّ وَ أُصَلِّي- وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْيَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ- مِنْ قَرَابَتِي وَ أَصْحَابِي- قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ- وَ لَكَ أَجْرٌ بِصِلَتِكَ إِيَّاهُ.
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ يُحْمَلُ فِي الْحَيِّ عَلَى مَا يَصِحُّ فِيهِ النِّيَابَةُ.
____________