عَنْهُمَا- فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ- فَيَزِيدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً.
أَقُولُ: الصَّلَاةُ عَنِ الْحَيِّ مَخْصُوصٌ بِصَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّيَارَةِ لِمَا يَأْتِي (1).
10648- 2- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَى لِسُكَّانِ الثَّرَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ- قَالَ نَعَمْ فَلْيُصَلِّ عَلَى (3) مَا أَحَبَّ- وَ يَجْعَلُ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ- فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ (4).
10649- 3- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ نَعَمْ يَصُومُ مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ- فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ.
10650- 4- (6) وَ عَنِ الشَّيْخِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ يَكُونُ فِي ضِيقٍ- فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقُ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ- خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الضِّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ.
10651- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِيِّ عَنِ
____________