10579- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ- قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ- وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ- وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.
أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوِ اشْتَغَلَ الْمُسَافِرُ نَهَاراً وَ كَانَ الْقَضَاءُ بِاللَّيْلِ أَقْرَبَ إِلَى الْإِقْبَالِ وَ التَّوَجُّهِ فَيُكْرَهُ الْقَضَاءُ نَهَاراً وَ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَا يَأْتِي فِي رِوَايَةِ هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا (3) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (4) وَ فِي الْمَوَاقِيتِ (5) وَ غَيْرِهَا (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا (7).
(8) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا أَفَاقَ وَ لَوْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ الطَّهَارَةِ وَ رَكْعَةٍ10580- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ
____________