أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).
10581- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)يَسْأَلُهُ- عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا- فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (3).
10582- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ- وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
10583- 4- (5).
10584- 5- (6).
10585- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقْضِي جَمِيعَ مَا فَاتَهُ- وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ- وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ صَحِيحَةٌ- وَ لَكِنَّهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ (8).
____________