أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ- الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى- وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
10577- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ- إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَتَصِيرَانِ قَبْلَهَا- وَ هِيَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِي بَعْدَ الظُّهْرِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً- مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا- فَلَا تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي حَضَرَتْ- رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا- ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِيثَ.
10578- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ- وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ- فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ- ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأُولَى فَالْأُولَى.
____________