10474- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَلَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
10475- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمَغْرِبِ وَ الْغَدَاةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الشَّكِّ قَبْلَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ.
10476- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي الْعَقَرْقُوفِيَّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ- فَقُمْ وَ ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَلِّمْ (5) بَعْدَهُمَا.
10477- 9- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِيهِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً) (7) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَكَّ- فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ يُسَلِّمُ- ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) (8) وَ هُوَ جَالِسٌ.
____________