أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ فِي الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ10478- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَلَمَّا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ- حَادِثَةً يَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً- جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ.
(4) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً أَوْ رَكْعَةٍ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ10479- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى- أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَةً (6) مِنْ قِيَامٍ-
____________