10471- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لَا سُجُودِ السَّهْوِ.
10472- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ- قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10473- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ وَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ- فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ قَالَ- إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ- وَ لَيْسَ الْوَهْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
____________