كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا- فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّوَرِ (1) شَيْئاً- فَاقْرَأْ مِنْ حَيْثُ نَقَصْتَ- وَ لَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- قَالَ وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْحِجْرِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُكَ بَارِزاً- لَا يَجُنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ- وَ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ- وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
9947- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ- كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ- قَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ- يَرْكَعُ خَمْساً ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ- ثُمَّ يَرْكَعُ خَمْساً ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْعَاشِرَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- فَإِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ أَجْزَأَكَ- أَنْ لَا تَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- إِلَّا فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ حَتَّى تَسْتَأْنِفَ أُخْرَى- وَ لَا تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي رَفْعِ رَأْسِكَ مِنَ الرُّكُوعِ- إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا.