أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (1).
9945- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)انْكَسَفَ الْقَمَرُ- فَخَرَجَ أَبِي وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ سَجْدَتَيْنِ.قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ عَلَى الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ بِأَجْمَعِهَا أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ تِلْكَ الصَّلَاةِ صَلَاةً أُخْرَى وَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةَ الْكُسُوفِ لِاتِّسَاعِ الْوَقْتِ وَ يَكُونُ الْغَرَضُ جَوَازَ ذَلِكَ مَعَ السَّعَةِ.
9946- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ- كَمْ هِيَ رَكْعَةً وَ كَيْفَ نُصَلِّيهَا- فَقَالَ (4) عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ- تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ- وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرَةٍ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا- وَ تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- وَ تَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ- فَتُطِيلُ الْقُنُوتَ وَ الرُّكُوعَ- عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَتَجَلَّى (5)- فَاقْعُدْ (6) وَ ادْعُ اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ- فَإِنِ انْجَلَى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ- وَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ- قَالَ قُلْتُ