وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (1).
9502- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ- جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَهُمَا صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ.وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (3).
9503- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ- إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ- وَ إِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.