أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ غَيْرِهِ قَدْ رَدَّ السَّلَامَ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2).
(3) 15 بَابُ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى الزَّوَالِ بِحَيْثُ إِذَا فَرَغَ زَالَتْوَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يَخْطُبُ ثُمَّ يُصَلِّي (6). 9509- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ- لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى- لَمْ يَقِفِ
____________