وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع 7 · صفحة 330 من 509

[صفحة 330]

قَالَ الشَّيْخُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ الْمُرَادُ أَنَّ تَأْخِيرَ النَّوَافِلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّ تَأْخِيرَهَا أَفْضَلُ مِمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى مَا ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ.

9499- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: تَأْخِيرُهَا يَعْنِي نَوَافِلَ الْجُمُعَةِ- أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ.
9500- 9- (2) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ تَقْدِيمُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 14 بَابُ وُجُوبِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَتَيْنِ وَ حُكْمِ الْكَلَامِ فِي أَثْنَائِهِمَا وَ جَوَازِهِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ حُكْمِ الِالْتِفَاتِ فِيهِمَا وَ رَدِّ السَّلَامِ وَ إِجْزَاءِ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ
9501- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ- فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ- تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُقَامَ لِلصَّلَاةِ (7)- فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (8)

____________
(1)- المقنع- 45.
(2)- المقنع- 45.
(3)- تقدم وجهه في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(4)- تقدم ما يدل عليه في البابين 8 و 11 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 3- 421- 2.
(7)- في المصدرين- تقام الصلاة.
(8)- التهذيب 3- 20- 71.
التالي صفحة 330 من 509 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...