عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ- فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
9434- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ (3)- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (4).
9435- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ- وَ أَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ- يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
9436- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا- أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْأَحَادِيثِ
____________