أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- وَ هُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمُسَافِرِ.
9431- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ (2) مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).
9432- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ- فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 5 بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ وَ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ إِمَامٍ عَدْلٍ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ عَدَمِ الْخَوْفِ