بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِياً- قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ بِالْكَلَامِ (1).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْحَدَثِ إِذْ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِخُرُوجِهِ وَ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ قَدْ يُتْرَكُ دَلِيلُ الْخِطَابِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ لِدَلِيلٍ يَعْنِي فِي التَّقْيِيدِ بِالتَّعَمُّدِ وَ جَوَّزَ اخْتِصَاصَ قَيْدِ التَّعَمُّدِ بِالْكَلَامِ بِدَلَالَةِ آخِرِ الْحَدِيثِ وَ قَدْ عَرَفْتَ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الصَّدُوقِ وَ لَا يَخْفَى أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً مُتَّجِهٌ قَرِيبٌ.
9210- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً- ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً- قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى- مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (5).
____________