أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى حُصُولِ الْحَدَثِ نِسْيَاناً وَ خَصَّهُ بِالتَّيَمُّمِ وَ يَرُدُّهُ أَنَّهُ يُوَافِقُ أَشْهَرَ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ يُعَارِضُ الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ الَّتِي عَمِلَ بِهَا عُلَمَاءُ الْإِمَامِيَّةِ وَ يُخَالِفُ الِاحْتِيَاطَ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ (2) وَ فِيهَا وَ فِي أَحَادِيثِ الْحَصْرِ الَّتِي هُنَا (3) مَعَ مَا يَأْتِي دَلَالَةٌ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
____________