مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَلَا يُعِدْ (1)- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ.
9207- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ- فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ- فَلَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا- قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً.وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّوَاقِضِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (5).
9209- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً- فَقَالَ انْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ- وَ ابْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ- مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ مُتَعَمِّداً- وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ- فَإِنَّمَا هُوَ