أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الشَّهَادَتَيْنِ وَ التَّسْلِيمِ مُسْتَحَبٌّ وَ هُوَ الزِّيَادَاتُ السَّابِقَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
8274- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ التَّشَهُّدُ- الَّذِي فِي الثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ (8) فِي الرَّابِعَةِ قَالَ نَعَمْ.