أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ التَّشَهُّدِ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِي التَّشَهُّدِ وَ فِي الرُّكُوعِ (4) وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْجَمَتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ الْأَخْرَسِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّشَهُّدِ مَرَّةً فِي الثُّنَائِيَّةِ وَ مَرَّتَيْنِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَ الرُّبَاعِيَّةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ (6).
(7) 4 بَابُ وُجُوبِ الشَّهَادَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ