أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالانْصِرَافِ التَّسْلِيمُ لِمَا يَأْتِي (1).
8276- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ شَفْعٌ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَأْتِي (6) تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ لَا تُنَافِي وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ بَيَانُ مَا يَجِبُ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ إِنَّمَا يَصْدُقُ حَقِيقَةً عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى كَوْنِ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهَا أَوْ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ وُجُوبِهَا بِالتَّشَهُّدِ بَلْ بِوَقْتِ ذِكْرِهِ(ع)لِمَا يَأْتِي (7).
____________