الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 385 من 506
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى أَحْكَامِ مَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ (3).