وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِتَمَامِ الرَّفْعِ وَ الطُّمَأْنِينَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فَيُحْمَلَ عَلَى مُنَافَاتِهِ لِلطُّمَأْنِينَةِ الْوَاجِبَةِ لِمَا مَرَّ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا (2).
(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ بِالْكَفَّيْنِ فِي السُّجُودِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ خَاصَّةً عَلَى مَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِوَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً كَمَا مَرَّ (6).
____________