وَ هُوَ قَائِمٌ- قَالَ يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ- فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ- فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ السَّهْوِ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ مَا فَاتَهُ وَ قَضَاهُ وَ حَكَمَ بِوُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ لِمَا يَأْتِي (2).
8197- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّجْدَةَ- مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا- وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ- وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ- وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ تَرَكَ السَّجْدَتَيْنِ مَعاً لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
8198- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَنْسَى السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ- مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا خِفْتَ أَنْ لَا تَكُونَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً- فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً- وَ تَضَعُ وَجْهَكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ.أَقُولُ: قَضَاءُ السَّجْدَةِ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ وَاجِبٌ وَ فِي صُورَةِ الشَّكِّ
____________