مُسْتَحَبٌّ وَ عَدَمُ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الشَّكِّ بَلْ ظَاهِرُ الْجَوَابِ الِاخْتِصَاصُ بِصُورَةِ الشَّكِّ وَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِصُورَةِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ بِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
8199- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ- قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يَنْهَضُ- وَ إِذَا ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ- فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
____________