وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا ثِنْتَانِ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (4). وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَعَدْتَ السُّجُودَ (5) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَرَكَ سَجْدَةً فَيَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ فَالْمُرَادُ بِالْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَيْنِ الرَّكَعَاتُ لَا السَّجَدَاتُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ لِمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ الْمُعَلَّى (6) وَ غَيْرِهِ (7) وَ بِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ هُنَا.
8196- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا