وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 364 من 506

[صفحة 364]
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً فَذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهَا وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ قَضَى السُّجُودَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
8193- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ حَتَّى قَامَ- فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ- قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ- فَإِذَا رَكَعَ (4) فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ- فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ الْحَدِيثَ.
8194- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً- فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ- قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ- فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ.
____________
(1)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.
(2)- التهذيب 2- 153- 602، و الاستبصار 1- 359- 1361، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الركوع، و في الاحالة- قال أبو جعفر.
(3)- في هامش المخطوط ما نصه- في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم (منه قده) راجع الذكرى 201.
(4)- في المصدر- رفع.
(5)- التهذيب 2- 153- 604، و الاستبصار 1- 359- 1362، و أورده في الحديث 4 من الباب 26، و صدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.
التالي صفحة 364 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...