وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
7924- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (3) يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ- وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ الْقُنُوتَ الْمُؤَكَّدَ فِي الْوَتْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ إِطَالَتُهُ فِي الثَّالِثَةِ لِاسْتِحْبَابِهِ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضاً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي عَدَدِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (4) مَعَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْحَصْرِ.
7925- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ هُوَ- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ- وَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الْقَضَاءِ أَوِ التَّقِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ
____________