الْعَامَّةِ فِي الْغَدَاةِ.
7927- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً(ع)عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ- وَ الْفَجْرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ- قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ عَلَى حُكْمِ الْجُمُعَةِ (7).
____________