فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ- فَقَالَ لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَى التَّقِيَّةِ أُخْرَى لِمَا مَرَّ (1).
7921- 8- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عُمَيْرٍ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّهُمْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ- وَ عُثْمَانُ أَيْضاً قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ حَتَّى رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَّا الْجُمُعَةَ