دُونَهَا انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً لِأَنَّ مُرَاعَاتَهَا هُنَا مَعَ قُوَّتِهَا يُوجِبُ مُوَافَقَتَهَا فِي الْفَتْوَى وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّائِلُ نَفْيَ التَّقِيَّةِ لِيَعْمَلَ بِهَا السَّائِلُ وَ تَنْتَفِيَ عَنْهُ الْمَفْسَدَةُ وَ عَنِ الشِّيعَةِ ثُمَّ يُعْلَمُ كَوْنُ الْفَتْوَى لِلتَّقِيَّةِ بِظُهُورِ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ وَ مُوَافَقَتِهَا لِلتَّقِيَّةِ وَ التَّصْرِيحِ بِهَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ كَمَا يَأْتِي هُنَا (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا قَبْلَ الْغَزْلِ لِمَا مَرَّ (2) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 3 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ وَ الصُّوفِ وَ نَحْوِهَا فِي التَّقِيَّةِوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً كَذَلِكَ (7) وَ زَادَا- وَ لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ. 6760- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ
____________