وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (2).
(3) 4 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الْمَلَابِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ