وَ الشَّعْرِ وَ الطَّنَافِسِ قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَيْهِ- وَ إِنْ قُمْتَ عَلَيْهِ وَ سَجَدْتَ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ بَسَطْتَ عَلَيْهِ الْحَصِيرَ وَ سَجَدْتَ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَا بَأْسَ.
6755- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِّ- وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ- فَقَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ- أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
6756- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ- عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الضَّرُورَةِ.
6757- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)أَسْأَلُهُ- عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ- وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاكَ النَّفْسِ وَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ
____________