وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة 347 من 511

[صفحة 347]

الْأَرْضِ (1) وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الرِّيَاشِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

6752- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ- يَجْعَلُهَا عَلَى الطِّنْفِسَةِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا- فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًى عَلَى الطِّنْفِسَةِ حَيْثُ يَسْجُدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ وَ نَحْوَهُ (5).

6753- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَعَا أَبِي بِالْخُمْرَةِ فَأُبْطِأَتْ عَلَيْهِ- فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَجَعَلَهُ عَلَى الْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

6754- 4- (8) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْبِسَاطِ-
____________
(1)- قال في الذكرى- اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بارض، و لا ما ينبت منها كالجلد و الصوف و الشعر و الحرير، و أجمع العامة على جوازه، ثم استدل على المنع باحاديث من صحاح العامة و من طرق الخاصة، و حمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.

(منه قده في هامش المخطوط) راجع الذكرى- 158.

(2)- التهذيب 2- 303- 1226، و الاستبصار 1- 331- 1242.
(3)- الكافي 3- 332- 11.
(4)- في التهذيب- عبد الرحمن بن أبي عقبة. (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 2- 305- 1234، و الاستبصار 1- 335- 1259.
(6)- الكافي 3- 331- 4.
(7)- التهذيب 2- 305- 1235.
(8)- المعتبر- 158.
التالي صفحة 347 من 511 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...