وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ يَسَارِهِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَ لَا يُسَاوَى (1).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَةِ وَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَ الْأُولَى مَحْمُولَةٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ الثَّانِيَةُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
6222- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الْيَهُودَ- حَيْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.