شَيْئاً مِنْهَا قِبْلَةً- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ ذَلِكَ- وَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً- فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْقِبْلَةِ أَنْ يُصَلَّى إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ كَالْكَعْبَةِ وَ بِالْمَسْجِدِ أَنْ يُصَلَّى فَوْقَ الْقَبْرِ لِمَا مَرَّ فِي التَّوْقِيعِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
6225- 6- (3) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً يُرِيدُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَى- لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ عَلَيْهِ مِنَ النُّورِ- مَا يَغْشَى لَهُ كُلَّ شَيْءٍ يَرَاهُ الْحَدِيثَ.وَ هُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَوَابٍ جَزِيلٍ.
6226- 7- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ- فَقَالَ نَعَمْ وَ يُصَلَّى عِنْدَهُ وَ قَالَ- يُصَلَّى خَلْفَهُ وَ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي حَدِيثِ بُيُوتِ الْغَائِطِ (5) وَ تَقَدَّمَ فِي الدَّفْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَرْجُوحِيَّةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ (6) وَ يَأْتِي فِي
____________