أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 26 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِزَائِرِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ قَبْرِهِ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ وَ لَا يَسْتَدْبِرَهُ وَ لَا يُسَاوِيَهُ وَ لَا تُبْنَى الْمَسَاجِدُ عِنْدَ الْقُبُورِ أَوْ بَيْنَهَا