الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ- وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ- وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْأَوْدِيَةِ- وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ.
6214- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَقَابِرِ- مَا لَمْ يُتَّخَذِ الْقَبْرُ (2) قِبْلَةً.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).
6217- 6- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا مِنْهَا الْقُبُورُ.