جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ- إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ.
6122- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ- وَ ابْنَتُهُ أَوِ امْرَأَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَائِهِ- فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ- لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ- فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ أَجْزَأَهُ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2) وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي النُّسَخِ هُنَا بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ بَعْدَ الْمُهْمَلَةِ وَ تَقَدَّمَ بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (3) وَ يُمْكِنُ صِحَّتُهُمَا.
6123- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ- قَصِيرِ الْحَائِطِ وَ امْرَأَةٌ (5) قَائِمَةٌ تُصَلِّي بِحِيَالِهِ- وَ هُوَ يَرَاهَا وَ تَرَاهُ قَالَ- إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ فَلَا بَأْسَ.