جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ- فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ (1) بِحِيَالِهِ تُصَلِّي- وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ- وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ- وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ- لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ (2).
أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ لِذَلِكَ حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ (3) وَ احْتِمَالِ اسْتِنَادِ الْإِعَادَةِ إِلَى اخْتِلَافِ الْفَرْضَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ هُنَا أَوْ إِلَى ظَنِّ الْعَصْرِ أَوْ إِلَى نِيَّتِهَا الصَّلَاةَ الَّتِي نَوَاهَا الْإِمَامُ وَ قَدْ ظَهَرَ كَوْنُهَا الظُّهْرَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا بِغَيْرِ حَائِلٍ وَ لَمْ يُمْكِنِ التَّبَاعُدُوَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا سَبَقَ (6).
____________