عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الضُّحَى (1)- وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ- قَالَ لَا بَأْسَ لِيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالذِّرَاعِ وَ الشِّبْرِ وَ التَّسَامُحُ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ مِنْ قَرَائِنِ الْكَرَاهَةِ مُضَافاً إِلَى التَّصْرِيحِ بِهَا وَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِمَا يُنَافِيهَا وَ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).
(3) 8 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي أَمَامَهُ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ مَعَ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْمُشَاهَدَةَوَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
6121- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي