سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ- أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي- قَالَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ.
6117- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي- بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْجَمَاعَةِ (3).
(4) 7 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي أَمَامَهُ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ مَعَ تَبَاعُدِهِمَا عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فَصَاعِداً وَ أَقَلُّهُ ذِرَاعٌ أَوْ شِبْرٌ