الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا- فَأَجَابَ(ع)لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ- إِلَّا فِي ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْخَزِّ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ الْمَمْزُوجِ بِهِ (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 14 بَابُ حُكْمِ مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ مُنْفَرِداً إِذَا كَانَ حَرِيراً أَوْ نَجِساً أَوْ مَيْتَةً أَوْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6).
5440- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ- مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ- وَ الزُّنَّارِ (8) يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.