وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).
5442- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ- عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ (4)- أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ- وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كَرَاهَةَ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَ حَمَلُوهَا عَلَى ذَلِكَ جَمْعاً (7) وَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى الْمَنْعِ وَ حَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ (8)
____________