التَّحْرِيمِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كَمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
5436- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً- وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ (5) لِلرِّجَالِ.مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
5437- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (8) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ- وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ- فَكَتَبَ لَا بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ مَا كَانَ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ.
5438- 8- (9) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُتَّخَذُ بِأَصْفَهَانَ ثِيَابٌ فِيهَا عَتَّابِيَّةٌ (10)- عَلَى عَمَلِ الْوَشْيِ مِنْ قَزٍّ وَ إِبْرِيسَمٍ هَلْ تَجُوزُ