ع عَنِ الثَّوْبِ- الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)مِنْهُ جُبَّاتٌ (1).
5432- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ- إِذَا كَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ.أَقُولُ: ذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ هُنَا الْمَرْجُوحِيَّةُ وَ أَنَّهَا بِمَعْنَى
____________